الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي (الفتاوى الهندية): الموالاة: التتابع. [المطلع ص 229، والفتاوى الهندية 1/ 8].
والمراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، واتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل الله تعالى. والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة. والثالث: اختلاف الدينين. والرابع: اختلاف الدارين. والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، والحرقى، والهدمى. والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض. [دستور العلماء 3/ 385].
قال الجوهري: ويستوي في قولك: (ميّت وميت) المذكر والمؤنث، قال الله تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً} [سورة الفرقان: الآية 49]، ولم يقل: (ميتة)، ويقال أيضا: (ميتة)، كما في قوله تعالى: {الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ} [سورة يس: الآية 33]، وأماته الله وموّته. وفي (الموجز في أصول الفقه): هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة، أو زوال الحياة. [تحرير التنبيه ص 107، 108، والموجز في أصول الفقه ص 41].
الموت الذريع، والموتان- بفتح الميم وسكون الواو-: عمى القلب، يقال: (رجل موتان القلب): إذا كان لا يفهم شيئا. [المغني لابن باطيش ص 422].
والقدوة: من يقتدى به. [أنيس الفقهاء ص 90].
[نهاية السؤل 3/ 72، والموجز في أصول الفقه ص 235].
[دستور العلماء 3/ 382، والمطلع ص 360].
فالكلام هنا فيما يدل عليه لفظ: (اركعوا، اسجدوا، اجتهدوا) ونحوها. [الموجز في أصول الفقه ص 98].
[شرح حدود ابن عرفة ص 616].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 185].
[الحدود الأنيقة ص 73].
والتاريخ: التوقيت بوقت بعينه. قال أبو منصور: ويقال: إن التاريخ ليس بعربي محض، وأن المسلمين أخذوه من أهل الكتاب، وقيل: إنه عربي، واشتقاقه من الأرخ- بفتح الهمزة وكسرها- ولد البقرة الوحشية الأنثى، وقيل: الأرخ: الوقت. [المطلع ص 401].
قال الجوهري: الكسائي والفراء يقولان: فعلى مؤنثة وعبد الله بن سعيد الأموي يقول: مفعل مذكر. قال أبو عبيد: لم يسمع تذكيره إلا من الأموي. [تحرير التنبيه ص 187].
[المغني لابن باطيش ص 496].
[شرح حدود ابن عرفة ص 683].
[شرح حدود ابن عرفة ص 684].
في (المطلع): التي تبدى وضح العظم: أي بياضه، والجمع: المواضح. وفي (معجم المغني): هي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه. [المطلع ص 367، ومعجم المغني 2/ 938].
[دستور العلماء 3/ 385، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 124].
[المغني لابن باطيش ص 303].
ثمَّ لقب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والموقوف والمكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه. وفي (تبيين الحقائق): لأن المفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا: إن الباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد: فائت الوصف لا الأصل، والمكروه: فائت وصف الكمال، فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات، ثمَّ الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل، وهي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعا أو ثمنا، فبيع الميتة أو الحر أو به باطل، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد. فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل. وفي (الكفاية): إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد، فالفاسد: أعم من الباطل، لأن كل باطل فاسد ولا يعكس. وفي (أحكام الفصول): الموقوف: ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي صلّى الله عليه وسلم. [أنيس الفقهاء ص 210، وإحكام الفصول ص 51].
ولا يقال: مولّى- بفتح الواو وتشديد اللام- فأما المقضي عليه، فلا يقال فيه: مقضي عليه- بضم الميم- كما قيل: المولى عليه. [غرر المقالة ص 226].
وفي (معجم المغني): هو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته. [التعريفات ص 212، ومعجم المغني (6819) 9/ 518 8/ 307]. |